السؤال:
دخلت مع بعض أضيافي مسجد البلدة بعد انقضاء صلاة العشاء، فأقيمت الصلاة فاعتزلنا بعض الأضياف وقال: إن الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز، وصلى منفرداً عنا، فهل ما فعله صحيح ؟
تصنيفات الفتوى:
الحديث وعلومه
تاريخ النشر: 2015-05-02
عدد الزيارات: 1694
الجواب :
إن كان قصد بعدم الجواز أن الصلاة باطلة ، فهذا قولٌ ظاهر الخطأ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم ، ويدل على ذلك قول
النبي –صلى الله عليه وسلم-: "تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين". ورواه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- جمع من الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم أجمعين .
في حديث ابن عمر: "سبعاً وعشرين" ولو قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ" لدل على البطلان، وإن قصد الكراهة فهذا أحد قولي العلماء وبه قال ابن عون ، والثوري ، والأوزاعي، والليث بن سعد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو حنيفة، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي ، وعبد الرزاق بن همام صاحب "المصنف"، وأحمد في إحدى الروايات لكنه خصه بالحرمين.
والمذهب الآخر،وهو: جواز الجماعة الثانية وأنه لا كراهة فيها ، وهذا قول أحمد وهو الصحيح عند الحنابلة، وإسحاق، وأبي يوسف ومحمد
وداود بن علي ، وأبي ثور ، وهو قول جمهرة من علماء الحديث كالدارمي، وأبي داود، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان وابن المنذر ، والحاكم ، وابن حزم وغيرهم.
فقال الدارمي ومن يأتي ذكره بعد ما رووا حديث أبي سعيد الخدري –رضى الله عنه-
عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: وقد أبصر رجلاً يصلي وحده : "ألا رجل يتصدق على هذا
فيصلي معه".
قال الدارمي : باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.
وقال أبو داود : باب الجمع في المسجد مرتين.
وقال الترمذي : باب الجماعة في مسجد قد صلى فيه.
وقال ابن خزيمة : باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي جُمع فيه مرة ، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى ، إذا صُلِّي في المسجد
جماعة مرة.
وقال ابن حبان : ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد الجماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة.
وقال ابن المنذر : ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي جُمِع فيه.
قُلتُ : وهذا هو الصواب.