السؤال:
ما حكم الأب الذي قسم ميراثه وهو على قيد الحياة وميز البنين علي البنات ؟
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-05-10
عدد الزيارات: 3459
الجواب:
الأصل أن الرجل إذا أعطي المال في حياته لا يعطيه على أنه ميراث يعطيه على أنه هبه طالما أنه علي قيد الحياة،وفي الهبةِ يجب على الوالد أن يسوي بين البنين والبنات ، أي لا يميز البنين على البنات"
الدليل: لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
وقديمًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أراد بشير والد النعمان بن بشير أن يعطي النعمان شيئًا يخصه فقالت امرأته له لا والله لا تفعل حتى تُشهِدَ رسول الله- صلي الله عليه وسلم- على ذلك ، فلما ذهب النعمان مع أبيه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال بشير يا رسول الله إني أردت أن أُنحِل ابني هذا نُحلًا ،- أي أعطيه عطية- وجئت لأشهدك علي هذا فقال ( أكلَ وَلَدِكَ أعطيت ؟ ) فقال: لا ، فقال: أشهد على هذا غيري فأني لا أشهد على جور ".
وليس معني أشهد علي هذا غيري أنه إذنٌ لأن يشهد آخرون على مثل هذا ، لكنه خرج مخرج التهديد كقول الله تبارك وتعالي ( اعملوا ما شئتم ) ولا يجوز للعبد أن يكفر بالله عز وجل لقوله تعالى (وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) فاعملوا ما شئتم هذا خرج مخرج التهديد له وليس ترخيصًا في أن يعمل ما يشاء ،.
مثل ابنك ولله المثل الأعلى ابنك ,عندما يهمل الصلوات أو يهمل المذاكرة ,فأنت تقول له أنت حر ، فأنت حر يعني ليس معناها أن يفعل ما يريد إنما هذه خرجت على صيغة التهديد .
فقوله عليه السلام أشهد على هذا غيري ليس معناه الإذن لغير النبي-صلي الله عليه وسلم- أن يفعل ذلك ،.
وفي طريق من طرق هذا الحديث: قال:" النبي -صلي الله عليه- وسلم لبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء "- أي كلهم يكونوا برره بك وعلى نفس المستوى الراقي الجيد - قال: نعم يا رسول الله ، قال: فاعدل بينهم " .
فإذا أعطى الرجل في حال الحياة لأولاده فيجب عليه أن يسوي بينهم ،.
ولكن ذهب بعض أهل العلم: إلي أن الرجل إذا علم أن أولاده ليسوا بررة وبينهم إحن وخصومات وأن البنين،سيأكلون حق البنات، ويأكلون ميراثهم ، أو أن الولد الكبير مثلاً يمكن يأكل ميراث إخوانه الصبيان والبنات وغير ذلك فخشي أن يكون بينهم عداوات، بعد أن يموت فقسم المال ميراثًا للذكر مثل حظ الأنثيين في حياته وكتب لكل واحد حقه ووثقه حتى لا يقع بينهم خصومات،رخص بعض أهل العلم في ذلك .