السؤال:
هل يجوز مس المصحف بغير وضوء ؟
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-05-10
عدد الزيارات: 4378
الجواب:
جماهير أهل العلم : لا يجوز أن يُمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئاً واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمس القرءان إلا طاهر ) و طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب إليه بعضهم أن طاهر أي عدم النجاسة حتى لو كان جنبًا أو حتى لو كان غير متوضئ .
واحتجوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: "لقيت النبي صلي الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبًا فانخنست- أي اتخذت طريقًا أخر- ثم اغتسلت وجئت فلما جئت قال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: كنت نجسًا أو قال كنت جنبًا فقال النبي صلي الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" ، ليس المقصود بالطاهر أي غير النجس وإلا لا يكون للكلام معني، لا يمس القرءان إلا طاهر ، إذا كان طاهرًا على أي حال سواء كان جنبًا أو غير جنبًا فما معني الكلام ، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضئ ، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كانفلات ريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدًا فلكل حال لبوسها ،.
وأنا قرأت في بعض الأخبار بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله تعالى: أنه كان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالي كان يتيمم ثم يقرأ القرءان فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار أولى من أنه يمسك المصحف بغير وضوء .