السؤال:
ماذا لو صلت المرأة بأي شيء غير الخمار؟
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-04-30
عدد الزيارات: 1863
الإجابة
لا يجوز أن تصلي المرأة إلا بخمار، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة لحائض إلا بخمار" (لا) و(إلا) نحن قلنا: أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، إذاً لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار.