السؤال: ما حكم لبس الثوب الأحمر؟
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-04-29
عدد الزيارات: 11007
الجواب:
بالنسبة للُبس الثوب الأحمر، فلو أن إنساناً يلبس جلابيةً حمراء -أحمر بحت- لا يخالطها لون آخر، فهذا أقل درجاته الكراهة، للحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى علي النبي- صلى الله عليه وسلم- بُرداً أحمر، فعلمتُ الكراهة في وجهه، فذهبتُ إلى أهلي، فجردته واقفاً ورميت به في التنور، ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأل عن القميص الأحمر، فقلت: تيممت به التنور فسجرته -يعني: أحرقته- قال: لم لم تلبسها بعض أهلك؟! فإنه لا بأس للنساء.
إذاً: الثياب الحمراء البحتة مكروهة بالنسبة للرجال.
فإن قلتَ: فما قولك في الحديث الصحيح الذي قال فيه أحد الصحابة: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، فكان أجمل الناس)؟
فيقال: لعل الغالب عليه كان اللون الأحمر، ولا زال الناس يحكمون بالغالب.
الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما رأى الثوب الأحمر على عبد الله بن عمرو يقول عبد الله: فعلمت الكراهة في وجهه، فلا يتصور في وصفه عليه الصلاة والسلام أن يكره الشيء ثم يفعله، فلابد من هذا التأويل: أن هذا الثوب لم يكن ثوباً أحمر بحتاً، وإنما كانت تخالطه بعض الألوان الأخرى، فلم يكن كالذي كرهه النبي -صلى الله عليه وسلم-.