كنت أعمل لدى شركة سعودية في مصر، أرسل لي صديق عِدَّة شغل (أدوات عمل)، اتضح أنها مسروقة وقد اشتريتها وأعمل بها الآن وتعود علي بالمال فما حكم الإسلام في هذا؟
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-04-28
عدد الزيارات: 1838
الإجابة: لا بأس باستخدامك لها طالما أنك اشتريتها ولم يكن عندك علم بأنها مسروقة.