السؤال:
يسأل سائل: هل قص الشارب سنة بالاتفاق كما قال النووي - رحمه الله – وهل الإنسان لا يأثم بعدم الأخذ من شاربه مطلقًا إذا كان كلام النووي صحيحًا ...
تصنيفات الفتوى:
الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2015-05-22
عدد الزيارات: 2810
الجواب:
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -في حديث زيد بن أرقم أنه قال : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ، و(ليس منا) على تأويل سائر العلماء ، أي : ليس على كامل هدينا وطريقتنا،لا أعلم في السنة المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سنةً تبيح توفير الشارب ، ولكن صح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يوفر شاربه ، وكان إذا غضب فتله ، فهذا الأثر ونحوه هو الذي جعل أهل العلم يقولون أن الأخذ من الشارب ليس بواجب؛ لأن منهم من يرى حمل سنة الصحابي على بيان سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
ولكن طائفة كبيرة من أهل العلم يصرفون ظاهر الوجوب إلى الاستحباب بآثار الصحابة : لا سيما إذا كان هذا الصحابي أحد الخلفاء الراشدين ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » فإذا اجتمعوا على شيء كان سنة ، وإذا أفتى أحدهم بشيء كان سنة .
فظاهر الأمر أنه ليس على الوجوب ، بخلاف اللحية ، هذا هو الذي جعل النووي رحمه الله يقول إنه سنة بالاتفاق .